الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤تطبيقات القواعد الفقهية
352
فَيُشْتَرَطُ فِي جَلْدِهِمْ عَدَمُ الْبَيِّنَةِ، وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْإِقْرَارِ مِنْ الْمُقْذُوفِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ زَوْجًا أُشْتُرِطَ امْتِنَاعُهُ مِنْ اللَّعَانِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ
خلافا.
الثَّانِي: مُطَالَبَةُ الْمَقْذُوفِ وَاسْتِدَامَةُ مُطَالَبَتِهِ إِلَى إِقَامَةِ الْحَدِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ، فَلَا يُسْتَوْفَى قَبْلَ طَلَبِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَدَّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ يَشْتَرِط اللْمُطَالَبَة،
بَلْ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَهُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ إِلَيْهِ. اهـ.
الفرع الثاني حد السارق.
1 - الموسوعة الفقهية الكويت ج 33. 1 - السرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية الجرجاني علي بن محمد بن علي التعريفات سَرَقَ منه الشيءَ يَسْرِقُ سَرَقاً مُحرَّكة وككتفٍ وسَرَقَةً مُحرَّكَةً وَكَفَرِحَةٍ وسَرْقاً بالفتح واسْتَرَقَهُ: جَاءَ مُسْتتِراً إلى حِرْز فأَخَذَ مالاً لِغَيْرِهِ والاسْمُ: السَّرْقَةُ بالفتح وكفَرحَةٍ وكَتِفِ وسَرِقَ كفَرح خَفِي. والسَّرَقُ مُحرَّكَةً: شُقَقُ الحَرِيرِ الأَبْيَض أو الحَريرُ عامَّةً الواحدَةُ بهاءٍ. وسَرِقَتْ مَفاصِلُهُ كَفَرِحَ: