تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

تطبيقات القواعد الفقهية

353

قال في المدونة: وإذا أقرَّ الرجل بالسرقة مرة واحدة فقولهما جميعا أنهما يقطعانه إذا كانت السرقة تساوي أربعة دراهم أو خمسة أو ما دون العشرة إلا أنهم اختلفوا فيما يقطع فيه؛ فأما الربيع فإنه يقطعه في قيمة أربعة دراهم فصاعدا. وأما ابن عبد العزيز لا يقطع إلا في قيمة عشرة دراهم فصاعدا.

وإن كان المسروق منه غائبا فإن ابن عبد العزيز كان يقول لا يقطعه إن أقر إن كان المسروق منه غائبا.

وإن كانت السرقة تساوي أربعة دراهم أو خمسة أو ما دون العشرة فإن ابن عبد العزيز قال لا يقطع فيها.

وكان الربيع يقول يقطع في أربعة دراهم ولا يقطع فيما دونها.

قال ابن عبد العزيز قد جاء الحديث عن النبي وعن علي وعبد

أنهم قالوا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.

الله بن مسعود

وإذا شهد شاهدان على الرجل بالسرقة والمسروق منه غائب فإنَّ ابن عبد العزيز يقول: لا أقبل الشهادة وهو غائب، ومن حجته في ذلك أنه قال: أرأيت لو كان

ضَعُفَتْ كانُسَرَقَتْ، والشيءُ: خَفِيّ. وسَرَقَةُ مُحرَّكَةً: أقصى ماءٍ بالعالية. والسارق فاعل السرقة. القاموس المحيط فصل السين. وانظر ابن بركة الجامع ص 472 فما بعدها.

1 - وأخرجه البيهقي الكبرى المذيلة بالجوهرج 8 ص 260 مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الہند ببلدة حيدر آباد. الدار قطني ج 3 ص 200 ح 349 والطبراني الأوسط 7 ص 155 ح 7142 وعبد

الرزاق 10 ص 233 ح 18948 مسند ابي حنيفة الحدود ح 287.