تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

تطبيقات القواعد الفقهية

354

حاضرا فقال: لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق؟ وكان الربيع يقول: أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق، ومن حجته في ذلك أن السرقة حد الله تعالى وليس

للناس .. "

"

"وإنما يقطع الإمام يد السارق والمسروق حاضر لأن السارق لا يقطع لغائب ولو حضر وكيله.

ويقطع السارق لليتيم برأي وصيه وقيل لا يقطع إلا برأي وليه …

وسارق مال صبي طلبا والده يقطع لو كان أبى

لأنَّما الابن وماله لمن كان له أبا لهذا يقطعن

وسارق لمال غائب فلا يقطع لو جاء الذي قد وكلا

"1

ولليتيم قيل يقطعنا إن طلب الوصي فافهمنا 3

.. ثم تقطع من الرسغ والمسروق حاضر لأن السارق لا يقطع لغائب ولو حضر وكيله ويقطع السارق لليتيم برأي وصيه وقيل لا يقطع؛

1 - مدونة أبي غانم بشر بن غانم: باب السرقة ج 3 ص 221 - 222 ط الأولى الناشر وزارة التراث

والثقافة ت د مصطفى باجو.

2 - بيان الشرع ج 71 ص 119 ط التراث.

- جوهر النظام لنور الدين السالمي باب حد السارق.

1 - جامع ابن جعفر محمد بن جعفر الأزكوي القطعة الثالثة المخطوطة ص 129 وانظر ابن بركة

الجامع ص 465.