الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨تطبيقات القواعد الفقهية
356
الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، لِعُمُومِ آيَةِ السَّرِقَةِ، وَعَدَمِ وُجُودِ مَا يَصْلُحُ مُخَصِصًا لِهَذَا الْعُمُومِ وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ يُقِرُّ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ مِنْ مَجْهُولٍ أَوْ غَائِبٍ إِذَا ثَبَتَتْ السَّرِقَةُ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ لَا يُتَّهَمُ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِهِ.
والحق ما قدمت لك أنه لابد من خصومة من له الحق في المال المسروق مع توفر جميع الشروط الموجبة لإقامة الحد، ومهما اختل ركن أو سقط شرط أو لاحت شبهة فلا يقام الحد؛ لوجوب درء الحد بأدنى شبهة، كما مر وما سيأتي بعد، إن
شاء الله، وإليك بعض أحكام السرقة إتماما للفائدة.
1 - الموسوعة الفقهية الكويت ج 24 مادة سرق.
٧١٤ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.