الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩تطبيقات القواعد الفقهية
357
الفرع الثالث بعض الأحكام المتعلقة بالسرقة
لِلسَّرِقَةِ ثلاثة أَرْكَانِ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: السَّارِقُ: ويَجِبُ لِإِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ أَنْ تَتَوَافَرَ فِي السَّارِقِ عدة شُرُوط:
الشرط الأول: أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفا بالغًا عاقلا مختارا كامل الأهليَّةِ، فَلَا قَطعَ عَلَى الصبي ولا المجنون ولا المعتوه؛ لنقص الأهلية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنْ الصغير حَتَّى يحتلم وعن المجنون حتي يفيق …
2
2 - انظر: أحكام السرقة من جامع البسيوي 107/ 4 فما بعدها، نور الدين السالمي جوهر النظام ج 3 السرقة، بيان الشرع،113/ 71، فما بعدها المنهج 290/ 5 فما بعدها القول السادس عشر في السارق وما يجب عليه من الحدود الجامع لابن بركة ص 472 فما بعدها.
3 - أخرجه البخاري في الحدود وفي باب الطلاق في الإغلاق وأخرجه أبو داود ح 4398 - 4403 باب في المجنون يسرق .. " والنسائي باب من لا يقع طلاقه ح 3432، والترمذي فيمن لا يجب عليه الحد، وابن ماجه باب طلاق المعتوه ح 2042 وأحمد في مسند علي بن أبي طالب، والبيهقي في سننه الكبرى، والحاكم في المستدرك من حديث معمر بن راشد، وغيرهم بعدة ألفاظ بلفظ "الصغير" وبلفظ "الصبي" و"حتى يحتلم " و" حتى يبلغ" و"حتى يكبر " وحتى يشب، وحتى يعقل، وانظر فتح الباري ج 123/ 12 وسنن البيهقي الكبرى 11235/ 6 ومجمع الزوائد 6 ص 251 وصحيح ابن خزيمة 3048/ 4 والمعجم الكبير للطبراني 11141/ 11 وصحيح ابن حبان 142/ 1 ومسند أبي الجعد 741/ 1 ومسند أبي يعلي 4400/ 4 والمعجم الأوسط 3403/ 3 وسنن الدار قطني ح 173 من كتاب
الحدود والديات.