تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥

تطبيقات القواعد الفقهية

363

وَشَرَطَ بَعْضُ قَوْمِنَا فِي السَّارِقِ أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا بِالْأَحْكَامِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَإِمَالَةٍ، فَلَا يُقْطَعُ حَرْبِيٌّ وَلَوْ مُعَاهَدًا، وَلَا صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَمُكْرَهُ وَمَأْذُونٌ لَهُ وَأَصْلٌ وَجَاهِلٌ بِالتَّحْرِيمِ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ.

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي: لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ. أَمَّا عَدَمُ العِلمِ بِالْعُقُوبَةِ فَلَا يُعَدُّ مِنْ الشُّهَاتِ الَّتِي تَدْرَأُ الْحَدَّ.

أخرج عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن بن المسيب أنَّ عاملا لعمر قال معمر وسمعت غير عمر ويزعم أن ابا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر أنَّ رجلا اعترف عبده بالزنى فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال نعم. فأقم عليه حد الله، وإن قال لا فأعلمه أنه حرام فإن عاد فاحدده.

عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنا بجاريتي فقال: صدقت هي ومالها حل لي. قال: اذهب ولا تعد.

2 - شرح النيل وشفاء العليل للقطب ج 14 ص 801 فما بعدها. 2 - مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 402 - 13642 وانظر الألباني التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

1/ 126

1 - عبد الرزاق في مصنفه (405/ 7 رقم 13648، والبيهقي (241/ 8). ح 17537، وابن أبي شيبة ج 6 ص 521 - 522 ط دار الفكر، بمعناه. وقد رواه أبو يوسف القاضي في " الخراج " ص 108، قال: حدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي الله الله أن رجلاً وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد. وانظر الألباني: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل 1/ 126.