تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

تطبيقات القواعد الفقهية

364

عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزنى بالشام فقال رجل: قد زنيت البارحة فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حرمه الله؟ ما علمت أنَّ الله حرمه فكتب إلى عمر فقال: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فعلموه فإن عاد فحدوه."

وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد: أنَّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما.

وأخرجه البيهقي من طريق بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب: أنه كتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة، قيل: بمن؟ قال: أم مثواي، فقيل له: قد هلَكْتَ قال: ما علمت أنَّ الله حرم الزنا، فكتب عمر له أن يستحلف ما عَلِم أنَّ الله حرم الزنا ثم يخلى سبيله. قلت: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين بكر بن عبد الله وهو المزني البصري و عمر الله.

"ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم، قال عمر وعلي وعثمان: لا حد إلا على من علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم، وقد روى سعيد بن المسيب قال ذكر الزنا

2 - المراجع السابقة عبد الرزاق،403/ 7، رقم 13643، الكنز 416/ 5 ح 13476 وانظر ابن الملقن البدر المنير ج 8 ص 637 الحديث الثالث بعد المأئة والعسقلاني التلخيص الحبير 172/ 4.

1 - المراجع السابقة، والبيهقي 8/ 239 ح 16843 وانظر الألباني إرواء الغليل 7/ 343، والضمير في "قلت" للألباني.