تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

تطبيقات القواعد الفقهية

365

بالشام فقال رجل زنيت البارحة، قالوا ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرمه فكتب بها إلى عمر فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فأعلموه فان عاد فارجموه

"وإن فعل ذلك على النّسيان فقد وقف عنه بعض أهل العلم، وقال من قال: لا شيء عليه، واحتج بما روي عن النَّبي " أنَّه رأى أعرابيّاً محرماً وعليه جُبَّة بها خلوق، 2 فقال له: ما هذا؟، قال أحرمتُ، هكذا قال عليه السلام:" انزع الجُبَّة، واغسل الصفرة" "، ولم يأمره بالفدية؛ لأنه كان جاهلاً بتحريم ذلك، وكذلك

الناسي مثله، ولا تجب عليه فدية.

الشرط السادس: أن يعلم أنَّ ذلك المال ممْلُوكُ لِغَيْرِهِ وأنه يأخذُه دُونَ عِلْمٍ مَالِكِهِ وَإِرَادَتِهِ، وَأَنْ تَنْصَرِفَ نِيَّتُهُ إِلَى تَمَلْكِهِ.

2 - الشرح الكبير لابن قدامة ج 10/ 120) و 10/ 184) وقد تقدم.

- الجبة بضم الجيم: لباس واسع كالعباءة، وجمعه جبب وجباب والخلوق ضرب من الطيب بالغ الجودة، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 91، قلعه جي، معجم أ لغة الفقهاء، ص 178.

4 - رواه البخاري في كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، برقم 1536. وابن حجر، فتح الباري، ج 3 ص 311 - 312.

1 - شرح لامية ابن النظر للعلامة منصور بن محمد الخروصي النسخة المصورة من المخطوطة كتاب الحج ص / 101. وانظر شرح النيل وشفاء العليل للقطب ج 15 ص .. ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (70) ط التراث.