الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨تطبيقات القواعد الفقهية
366
فلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُؤَجّرِ الَّذِي يَأْخُذُ الْعَيْنَ الَّتِي آجَرَهَا، وَلَا عَلَى الْمُودِعِ الَّذِي يَأْخُذُ الْوَدِيعَةَ دُونَ رِضًا الْوَدِيعِ. ولا على المعير الذي أخذ عاريته وهكذا.
وَلَا يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى مَنْ أَخَذَ مَالًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ دُونَ أَنْ يَقْصِدَ تَمَلُّكَهُ، كَأَنْ أَخَذَهُ لِيَسْتَعْمِلَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ، أَوْ أَخَذَهُ عَلَى سَبِيلِ الدُّعَابَةِ، أَوْ أَخَذَهُ لِمُجَرَّدِ الإِطِلَاعِ عَلَيْهِ، أَوْ أَخَذَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّ مَالِكَهُ يَرْضَى بأَخْذِهِ، مَا دَامَتْ الْقَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
الشرط السابع: أن تنتفي الْقَرَابَة بَيْنَ السَّارِقِ وَالْمَسْرُوقِ مِنْهُ.
فقَدْ يَكُونُ السَّارِقُ أَصْلًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ، كَمَا قَدْ يَكُونُ فَرْعًا لَهُ، وَقَدْ تَقُومُ بَيْنَهُمَا صِلَةُ قَرَابَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ تَرْبِطُ بَيْنَهُمَا رَابِطَةُ الزَّوْجِيَّةِ، وكل هذه شُبَةٌ تَدرأُ إقامةَ
الحد.
ولا قطع على العبد في مال سيّده، " ولا على أب من مال ولده، والأم مثل الأب، وهذا يَدلُّ على أن القطع على بعض السراق دون بعض.
2 - الموسوعة الفقهية الكويت ج 24. شرح النيل 15 بعنوان خاتمة يقتل مرتد إن لم يتب. شرح الجامع الصحيح للسالمي وحاشية الترتيب لأبي ستة كلاهما ج 3 " القطع في ربع دينار فصاعدا" وانظر تفسير قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
- انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ج 24 مادة سرقة بيان الشرع 71 ص 136
- روى مالك: أن عبد الله ابن عمرو الحضرمي أتى عمر الله فقال له: إنَّ عبدي سرق مرأة امرأتي، ثمنها: ستون درهما، فقال: أرسله، لا قطع عليه، غلامك أخذ متاعكم. وكان بمحضر من الصحابة،