الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠تطبيقات القواعد الفقهية
368
فالقطع على بعض السرّاق، ولا قطع على من سرق من مال له فيه نصيب، ولا بين المتساكنين في البيت الذي يسكنانه، ولا على من دخل بإذن، ولا على مختلس، ولا طرار ولا سلال، وكلُّ هَذه أسماء تقع على سارق، وَإِنَّمَا يثبت القطع للسارق، ولم يقطع الخائن بخيانته.
وقد قيل على من سرق الغنيمة القطع، ولم أرهم عملوا بذلك.
ولا قطع على من سرق البشر البالغين من الأحرار والعبيد.
ولا قطع في أبواب المسجد ولا في مال الكعبة، ولا على من سرق من بيت المال، ولا من الغنيمة كان له فيها سهم، أو لم يكن على قول.
ولا قطع على من سرق خمرا أو خنزيرا سواء كان لذمِّي أو مُصَلٍ.
ولا قطع على من سرق ثوبا من بيت الحمام؛ لأنه مأذون له في دخوله.2 وإذا كان في الجناة من هو ذو رحم محرم ممن سرقت أموالهم فإنه لاقطع عليه، ويقطع الباقون الذين شاركوه من الجناة عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي. وقال الاحناف: لا يقطع واحد منهم لوجود الشبهة بالنسبة للقريب، والجناة متضامنون فإذا سقط الحد عن القريب سقط عن الجميع.
2 - انظر جامع ابي الحسن البسيوي ج 4 ص 109 - . .11. وابن بركة الجامع ص 472 - 473. 3 - منهج الطالبين للعلامة خميس الرستاقي 293/ 5) والبسيوي (114/ 4، وانظر جوهر النظام
للسالمي. السرقة.