الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١تطبيقات القواعد الفقهية
369
ورجح ابن قدامة رأي الشافعية والحنابلة فقال:" إنها شبهة اختص بها واحد، فلا يسقط الحد عن الباقين ومعنى هذا أن شبهة الاسقاط لا تتجاوز ذا الرحم، فلا يقاوم عليه الحد، وحده لان الشبهة لا تتجاوزه
والحاصل أنَّه كلما لاحت شبهة ولو كاذبة وذلك كأن يقول: أخذت مالي أو أنا شريك فيه أو كنت جائعا أو ذاهل النفس إلى غير ذلك من الإدعاءات، فلا يقطع ولو
وجدت السرقة، بعينها، لوجود الشبهة، ولكن يرد ما أخذ أو قيمته إن كان تالفا.
وللحاكم أنْ يُعزّرَه بعقوبة تعزيرية حسبما يراه رادعا له ولمجتمعه، وخصوصا إنْ تظافرت عليه التهم ودخل مداخل الريب. وانظر: الفرع الثالث الشك في المتهم أو في
موضوع التهمة" من هذا البحث.
1 - فقه السنة سيد سابق ج 2 ص 477.
٧٢٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.