تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣

تطبيقات القواعد الفقهية

371

من يد رجل أو ثوبه وهو غافل في مسجد أو طريق أو سوق إلى غير ذلك؛ لأنه

مختلس.

فقد أخرج أصحابُ السننِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى المنتهبِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعُ "

وذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ السَّارِقِ مِنْ الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ مِن السَّارِقِ. فَقَالُوا بِإِقَامَةِ الْحَدِ عَلَى السَّارِقِ مِنْ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ صَمَانٍ، فَهِيَ يَدٌ صَحِيحَةٌ، وَعَدَمُ

2 - أنظر منهج الطالبين للعلامة خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي ج 293/ 5، والبسيوي الشيخ ابي الحسن علي بن محمد جامع السيوي،11/ 4، وانظر جوهر النظام للسالمي نور الدين ج 3 باب السرقة. بيان الشرع ص 136. مراجع سابقة.

1 - أخرجه البيهقي في الكبرى ج 8 ص 17752279، والصغرى ج 7 ص 223 ح 2668 باب لاقطع على مختلس. والنسائي الكبرى ما لا قطع فيه ج 347/ 4، ح رقم 7464، ومالك الموطأ "باب المختلس" وابن ماجة باب الخائن والمنتهب والمختلس، 864/ 2، رقم 2591، وابن حبان في صحيحه نفي القطع عن المختلس ج 10 ص 311 ح 4458 وابن أبي شيبة في الخلسة ج 6 ص 536 – 537 وعبد الرزاق في مصنفه "الإختلاس" ج 10 ص 209 ح 18857 و 19398 وأحمد 380/ 3، رقم 15112، وأبو داود 138/ 4، رقم 4391، والترمذي (52/ 4، رقم (1448) وقال: حسن صحيح. والدار قطني 187/ 3، من طريق جابر الله والطبراني فى الأوسط 162/ 1، رقم 509، والضياء،179/ 7، رقم 2612، من طريق

انس