الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧تطبيقات القواعد الفقهية
375
فمن سرق دابة من دار ثمَّ ذبحها في الدار ثمَّ أخرجها؛ فلا قطع عليه؛ لأنه حين ذبحها ضمنها. وقيل: عليه القطع.
ومن أخذت عليه السرقة في مكانه قبل إخراجها فلا قطع عليه.
ومن سرق طعاما فأكله كله في الحصن الذي سرقه منه؛ لم يقطع؛ لأنه لم يبرز به من الحرز وقد ضمنه. وبعض أوجب القطع عليه.
ومن دخل حانوت عطار فصب العطر في ملابسه أو تطيب به دون أن يخرجه من الحانوت فلا قطع عليه وإنما هو ظامن لما أفسده من العطر.
٧٣٣ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.