الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨تطبيقات القواعد الفقهية
376
حكم الِاشْتِرَاكُ فِي الْأَخْذِ
إذا اشترك جماعة في السرقة وكانوا جميعا مباشرين لها فلا قطع عليهم؛ إلا إذا بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه القطع.
وإذا سرق اثنان أربعة دراهم أو قيمتها لم يقطعا؛ لأنهما لم يسرقا ما يتم به
النصاب.
وإذا سرق اثنان ثمانية دراهم، وكان المالك واحدا أو أثنين، قطعا. وإن كان المالكون ثلاثة لم يقطعا. فإن سرق أربعة دراهم بين أثنين فلا قطع عليه. وفيه اختلاف.
6
وإنما يجب فرض القطع بوجود أربعة أشياء: أحدها تناول المال وإخراجه من الحرز الذي أحرز فيه والقدر الذي يجب أن يقطع به وهو ربع دينار. الرفعان إلى الإمام والبلوغ مع العقل
6
وإن عدمت خصلة من هذه فلا قطع وكل هذا إما بالصحة، أو الإقرار، أو معاينة الإمام على قول.
1 - انظر: الجامع لابن بركة ج 2 ص 478. بتحقيق الباروني ط 2 منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (5 (290 القول السادس عشر في السارق وما يجب عليه من الحدود. مكتبة
مسقط.
10