تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

تطبيقات القواعد الفقهية

382

سَرَقْت فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ لهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَقْطَعْهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَكَرَّرَ إِقْرَارُهُ، فَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ يَجِبُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمَا أَخَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "وَإِذَا صَحتْ السَّرِقَةُ بِإِقْرَارٍ أَوْ شَهَادَةٍ قَطَعَهُ الْإِمَامُ وَلَوْ شَرِيفًا، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتُشْفِعَ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَأَبَى، ثُمَّ قَامَ وَاخْتَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِهِمْ شَرِيفٌ تَرَكُوهُ، وَإِنْ سَرَقَ فِهِمْ ضَعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَّعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا"

وَتجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحَدِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْوَالِيَ، وَمِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا: "اشفَعُوا مَا لَم يَصِل إلَى الْوَالِي، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ"

وَأَوَّلُ مَن حَكَمَ بِقَطع السَّارِقِ فِي الجَاهِلِيَّةِ الوَلِيدُ بنُ الْمُغِيرَةِ، وَأَمَرَ اللَّهُ بِقَطْعِهِ فِي الإِسْلَامِ، وَأَوَّلُ سَارِقٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ الهلال في الْإِسْلَامِ مِن الرِّجَالِ الْخِيَارُ بْنُ عَدِي بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَمَنْ النِّسَاءِ مُرَّةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ،

1 - الموسوعة الفقهية الكويتية 24/ 333) والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج 22/ص 361 ح 905 و ابن ماجه في سننه ج 2/ص 866 ح 2597 و النسائي السنن الكبرى 4/ 7363328 و أحمد المسند 37/ 184 ح 22508 وغيرهم.

2 - أخرجه البخاري في صحيحه ج 6 ص 2491 حديث رقم: 6406.

3 - أخرجه الدار قطني في الحدود، وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثيرج 3 ص 600 و الصنعاني سبل السلام الحدود ج 4 ص 21 وفتح الباري لابن حجر ج 12 ص 88 كراهية الشفاعة، ونصب الراية ج 3 ص 370.