تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢

تطبيقات القواعد الفقهية

390

الدراهم؛ لأنه لا يجوز له أن يحلف على الغيب.

وليس في الحدود أيمان إلا في السرقة التي يجب فيها قطع؛ ففيها اليمين وغرم المال. هذا والذين قالوا بوجوبها اختلفوا في الرد مع اتفاق الجميع عدا الشافعية على عدم إقامة الحد باليمين المردودة وكذا بالنكول.

فأصحابنا الإباضية يوجبون ضمان المال دون الحد لوجوب درئه بالشبهة. قال أبو محمد" وأما أصحابنا فلم يوجبوا اليمين في القذف وفيما هو حق الله جل ذكره، وأوجبوا اليمين في ادعاء السرق لأن بالنكول يجب المال المدعى 3

ومن ادعى على غيره بما يجب عليه به الحدود، وعدم البينة على دعواه، لم يلزم المدعى عليه له يمين وليس في القذف يمين ولا فيما فيه حق الله جل ذكره، وأوجبوا اليمين في ادعاء السرقة لأن بالنكول يجب المال.

وكذا الحال عندَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِن الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ لَا يُقَامُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ، فَإِن ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ سَرِقَةً يَجِبُ فِيهَا الْقَطْعُ، فَأَنْكَرَ

-1

منہج الطالبين ج 6 ص 8. المرجع السابق. انظر بيان الشرع للعلامة الكندي، ج 33، ص 93. ن/ وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 1412 هـ - 1991 م.

2 - جامع البسيوي ج 4 ص 106 ط الأولى.

- الجامع لابن بركة ج 2 ص 476. مسالة حد السارق.

4 - منهج الطالبين ج 6 ص 8. انظر بيان الشرع للعلامة الكندي، ج 33، ص 93. وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 1412 هـ - 1991 م.