الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦تطبيقات القواعد الفقهية
??
ومن أغمي عليه قبل دخول الصلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها فلا بدل عليه. 84 الثالث: البلوغ فلو أدى الصبيُّ العبادة الواجبة من وضوء أو صلاة أو صيام ثم بلغ والوقت باق فعليه استئنافها، وفي الحج إن لم يدرك الوقت فعليه حجة أخرى، أما إن بلغ أثناء الأداء وذلك كأن يبلغ في عرفة فليس عليه إلا تجديد الإحرام منها، ويتم مناسكه ولو بقي من عرفة قدر ما يدعو بالباقيات الصالحات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة"85 وعن عُرْوَة بن مُصَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِجَمْعِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّءٍ أَثْعَبْتُ نَفْسِي وَأَنْصَبْتُ رَاحِلَتِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَةٍ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ بِجَمْعٍ - وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ - وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ - لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَبُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ 86
2 - جامع البسيوي ج 2/ 117. وانظر الطلعة ج 2 ص 382 - 383/ن/ مكتبة بدية. 3 - أخرجه الترمذي فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك، والنسائي في فرض الوقوف بعرفة، وابن ماجه فيمن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وأحمد في حديث عبد الرحمن بن يعمر ه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى والنسائي في السنن الكبرى، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني باب الحج عرفه، والحاكم في المستدرك باب الحج عرفه، والدار قطني في سننه باب المواقيت، وابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه، والطيالسي في المسند باب الحج عرفة، وغيرهم. وانظر الكلام على البلوغ وكيفيته والأحكام المتعلقة به من الجزء الثاني آخر الحدود. 1 - أخرجه أبو داود فيمن لم يدرك، عرفة، والنسائي فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بجمع، وابن ماجة فيمن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وأحمد حديث عروة بن مضرس بن أوس ح 15619، في عدة مواضع، والبيهقي السنن الكبرى باب وقت الوقوف لإدراك الحج)، في عدة مواضع، والنسائي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك باب من صلى معنا هذه الصلاة، والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في الوقوف بعرفة وغيرهم.
74