الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١١تطبيقات القواعد الفقهية
409
وإن قال رجل لرجل يا لوطي لم يكن قاذفا له؛ لأنه أضافه إلى لوط عليه السلام، وهو بالمدح أشبه عندي، ولا يجب الحد بذلك؛ لأن نَسَبَهُ ذلك احتمل أن يكون نسبا إلى الفعل واحتمل أن يكون نسبا إلى لوط عليه السلام، فإذا اعترضت الشبهة سقط الحد عندها، وإلى هذا ذهب أصحابنا"
" ومن وُجِد منه رائحةُ الخمر لم يلزمه الحد؛ لأنه يمكن أن يكون مكرها ويمكن أن يكون قد وضعه في فيه ثم تركه، والموجب عليه الحد من أصحابنا محتاج إلى دليل
مع احتمال الشبهة ""
"جاءت امرأة من خوبار سمائل تشكو إلي الإمام محمد بن عبد الله الخليلي: أن زوج ابنتها جامعها وهي نائمة وتريد إخراج ابنتها منه، فأرسل الإمام إلى الزوج وزوجته فسأل الزوج في خلوة فأخبره أني خرجت لسقي الأموال تحت ظلام الليل ورجعت إلى بيتي وما كان أحد يشاركني في بيتي ولا فراش نومي، فدنوت منه فإذا بالمرأة نائمة فأيقظتها لعلمي بأنها زوجتي وباشرتها كالعادة، ولم تتكلم فلما فرغتُ صرخت وقالت ما قالته، ثم دعا بابنة الشاكية فأخبرته أن زوجها خرج لسقي الأموال، وأن أمها جاءتها بعد العشاء الآخرة تقول: إنها مريضة بالحمى وتأمرها أن تخرج إلى بيتها لتحلب بقرتها، فاعتذرت لها بغياب زوجها، وأنه سيرجع آخر الليل تعبان يريد النوم
1 - الجامع المرجع السابق 2/ 476.
2 - الجامع 550/ 2 وانظر القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق ص 256 وانظر الجوهر باب
الحدود ج 2.