تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٣

تطبيقات القواعد الفقهية

411

المباح. فإن اختل أحدها فلا يرجم. مع وجود الخلاف في: الإسلام والوطء والحرية هل تشترط في الإحصان أم لا؟ والصحيح الاشتراط كما قدمت لك.

قال النور السالميه: قال ابن المنذر واختلفوا فيما إذا دخل بها وَادَّعَى أَنَّه لم يُصبها، ومقتضى المذهب أنَّه لا يصدق في ذلك إذا حصلت الخلوة، والقول بدرئ الرجم عنه يصح ما لم يثبت المسيس بالاقرار أو البيّنة، سائغ، لحديث: «إدرأوا الحدود بالشبهات». والله أعلم.

ولما كان من أعظم الشبه الدارئة للحد عدم التيقن من بلوغ آتي موجبه فإليك بعض ما قيل فيه وبالله التوفيق.

وحكم السرقة وغيرها مما يجب به الحد أو العقوبة في درء الحد حكم ما تقدم فليتنبه، وانظر الجزء الأول فرع الإكراه، تتم لك الفائدة بإذن الله. وقد مر الكلام أيضا في "الفرع السابع ضابط الشبهة الدارئة للحدّ" ولما كان من أعظم الشبه الدارئة للحد عدم التيقن من بلوغ آتي موجبه، وهل الحد بمجرد البلوغ أم بالرشد فإليك بعض ما قيل في ذلك، وخذ الحق واترك الباطل، وبالله التوفيق

1 - انظر نور الدين السالمي شرح الجامع ج 3 ص 280 – 283 شرح حديث "أحصن من ملك أو ملك

له"