تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

تطبيقات القواعد الفقهية

416

يستعجل بالمعالجة، ولأن تواريخ المواليد في المسلمين يسهل الكشف عنها بخلاف الكفار فإنه لا اعتماد على قولهم، فجعل علامةً في حق الكافر خاصة، واحتج من جعله دليلا في حق الكفار بحديث عطية القرظي

الثالث: ببلوغ السن واختلف في تحديده على أقوال

الأول بلوغ خمس عشرة سنة فصاعدا واستدلوا بما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم

يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

رواه البخاري 2664 ومسلم 1868، وزادا: " قال نافع: فقدمت على عمر ابن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إنَّ هذا الحد بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة." وزاد مسلم:" ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال "

1 - انظر المعارج السابق، وإبراز الحكم من حديث رفع القلم للتقي السبكي الشافعي 1/ 15. 1 - انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1/ 331، والحميدي الجمع بين الصحيحين ح 1322 ج 2 ص 158 وفي رواية عبد الرازق، وابن أبى شيبة، عن ابن عمر قال: عرضت على النبي. أحد وأنا يوم ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. "أخرجه عبد الرزاق 311/ 5، رقم 9717، وابن أبى شيبة 12/ 7، رقم 33865، وكنز العمال 37247. وفي رواية لابن ابي شيبة "فاستصغرني" مكان " فلم يجزني " ج 12/ 7، رقم 33865. والبيهقي 83/ 3 4867. و 55/ 6 ح 11082. والترمذي 5/ 215، ح 1281.