تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢

تطبيقات القواعد الفقهية

420

وروي "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه

الحدود".

2 - أخرجه البيهقي في الخلافيات، والدار قطني في سننه. قال الحافظ العسقلاني في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - (3/ 106)

حديث أنس إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف وقال الغزالي في الوسيط تبعا للإمام في النهاية رواه الدارقطني بإسناده فلعله في الأفراد أو غيرها فإنه ليس في السنن مذكورا وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال إنه ضعيف. وقال أيضا حديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري متفق عليه دون قصة الانبات من حديث أبي سعيد. أخرجه البخاري 191/ 6، كتاب الجهاد باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم 3043، جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم، وأحمد 22/ 3 - 71، وأبو داود في السنن،776/ 2، كتاب الأدب: باب ما جاء في القيام برقم 5215، 5216، وابن حبان 496/ 15، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة باب: ذكر سعد بن معاذ الأنصاري رقم:

7026

قال: وروى البزار من حديث سعد بن أبي وقاص أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل كل من جرت عليه المواسي وسيأتي في الذي بعده. تنبيه ينبغي أن يقرأ قوله يكشف بالضم على البناء لما لم يسم فاعله لأن سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم ويؤيد ذلك أن الطبراني روى في الكبير والصغير من حديث أسلم الأنصاري قال جعلني النبي على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين زاد في الصغير لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد قلت