تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣

تطبيقات القواعد الفقهية

421

وعن أبي بكر وعمر وابن الزبير حد البلوغ إذا بلغ الصبي أو الصبية ستة أشبار

فعن سليمان بن يسار قال: أتي عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه، فسمي الغلام نميلة

وهو ضعيف" انتهى. ج 3 ص 106. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير 334/ 1، رقم 1000، وفي الصغير 66/ 1، وقال الهيثمي في المجمع 144/ 6، وفيه جماعة لم أعرفهم وقال أيضا 255/ 8،، وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. وقال ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المتوفى: 804 هـ، في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 6/ 669: " .. هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي في "وسيطه" فإنه قال: ومعتمدنا ما روى الدارقطني .... فذكره، وهو تبع فيه إمامه، فإنه كذلك ذكره في كفايته. وقال: إن الدارقطني رواه بإسناده ولم أره أنا في سنن الدارقطني بعد البحث الشديد عنه.

وذكره البيهقي في «سننه» بغير إسناد. فقال: وروى قتادة عن أنس مرفوعا: "الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود" قال: وإسناده ضعيف، وهو بإسناده في "الخلافيات." وهو كما قال فقد رأيته فيها لكن من غير طريق قتادة عنه، ورواه من حديث محمد بن عيسى الراوي، عن سعيد بن عبد الملك الدمشقي، عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعا: "الصبي تكتب له حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته حتى إذا بلغ ثلاث عشرة كتب ما له وعليه، فإذا بلغ خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود، أو أخذت منه الحدود". ينظر: السنن الكبرى للبيهقي المذيلة بالجوهر النقي 57/ 6. ط 1 ح 11089 1 - أخرجه عبد الرزاق 178/ 10 ح 18737، وابن أبى شيبة 481/ 5 28162، والمتقي الهندي في كنز العمال 13887 - 13888. وعن أنس " أن أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة

11089