تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧

تطبيقات القواعد الفقهية

425

وقال ابن محبوب رحمه الله: أنا أقول ذلك في البيع والأحكام والوكالات والاستحلال إذا كان عاقلاً، وأما في الحدود فلا أقدم على إقامة الحدود عليه حتى يقر بالبلوغ. وإقراره أن يقول قد بلغ الحلم كما قال الله تعالى، وهو أن تصيبه الجنابة ويغتسل منها أو تكون فيه علامة البلوغ أو تشهد البينة أنَّ هذا رجل لا يرتاب فيه فعلى هذا تقام الحدود.

وقال ابن محبوب لا يجوز إقرار الغلام على نفسه بالبلوغ حتى يكون في حد البالغ، أو يخلو له خمس وعشرون سنة. وابن محبوب الله لا يوجب الحد على من شك في بلوغه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة من الرجال. 1

وقال أبو الحواري عن نبهان عن ابن محبوب بلوغ الجارية من خمس عشرة إلى ثماني عشرة سنة والغلام من ثماني عشرة سنة إلى عشرين سنة.

1 - انظر: الجامع لابن بركة ج 2 ص 449 - 450، الرشد، ومنهج الطالبين للعلامة المجتهد خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي /202/ 9 فما بعدها، من مكتبة مسقط تحت عنوان: فصل قيل يعرف البلوغ بإنبات الشعر في اللحية والشارب والعانة أو أحدهما." والتاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني ج 417/ 6، الباب الحادي والثلاثون في البلوغ والإقرار به ودفع مال اليتيم إليه" وتيسير التفسير للقطب الله الله 3/ 141 - 142 ط 1 التراث تحقيق طلاي وانظر الكندي بيان الشرع ج 57 ص 4 وقاموس الشريعة ج 60 ص 226 وايضاح البيان في نكاح الصبيان للسالمي تحقيق حمزة السالمي ص 111 فما بعدها ط 1. والمعارج المرجع السابق.