تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٩

تطبيقات القواعد الفقهية

427

بلغ أترابه أو أصغر منه أو مضت له ثمان عشرة جازت مبايعته وإقراره وتزوجه

وجميع

أحكامه إلا الحدود.

وإذا بلغ الصبي أربعاً وعشرين سنة وأتى حداً أقيم عليه الحد ولو لم يكن في النظر بحد البلوغ ولو أنكر لم يلتفت إلى إنكاره وقول لا يثبت على الصبيان عدد السنين حتى يصح بالبينة العادلة أنهما قد أتى عليهما من السن كذا وكذا، وأما إقرارهما بذلك فلا يقبل، وإذا أقرا أنهما بلغا النكاح ثبت إقرارهما وإن أقرا أنهما بلغا التزويج فليس التزويج كالنكاح فلا يثبت.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَنْتَهِي لُبُّ الرَّجُلِ إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً. وَقَالَ أَهْلُ الطَّبَائِعِ مَنْ بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَ رُشْدَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ سِنَّا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصِيرَ جَدًّا؛ لِأَنَّ أَدْنَى مُدَّةٍ يَبْلُغُ فِيهِ الْغُلَامُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً فَيُولَدُ وَلَدٌ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ الْوَلَدُ يَبْلُغُ فِي أَثْنَى عَشْرَةَ سَنَةً فَيُولَدُ لَهُ وَلَدٌ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ

صَارَ بِذَلِكَ جَدًّا.

1 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني من (482/ 6 - 483 2 - الكوكب الدري - (245/ 4 فما بعدها ط 1 النهج السابع فيما يوجب البلوغ.

1 - انظر تبيين الحقائق 195/ 5 فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي وابن عابدين الحاشية ج 5 ص 94، وأحكام القرآن للجصاص 3 ص 49 و 76، وفصول الأصول ج 3 ص 372، والشرح الصغير 393/ 3، ومغني المحتاج 2 ص 170، والمغني 4/ 518، و فتح القدير لابن الهمام مع شروحه ج 8 ص 201 فما بعدها والفتاوى الهندية ج 5 ص 61 وبداية المبتدي ج 1 ص 202 والمجلة 1 ص 190، مادة 985 فما بعدها، والدرر ج 2 ص 32 6 و ج 4 ص 268 - 270 والاستذكار ج 7 ص 335، والكافي لابن