الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣١تطبيقات القواعد الفقهية
429
والذي يظهر من كلام ابن الهمام الحنفي في الفتح أنه يعتبر في ذلك بلوغ الأشد، وأقله ثماني عشرة سنة، وهو قول ابن عباس وقيل: اثنتان وعشرون، وقيل خمس وعشرون
صلے
قال: " وأما السن فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة وله قوله تعالى (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (الأنعام 151، والإسراء 34، وأشُدُّ الصبي ثماني عشرة سنة هكذا قاله ابن عباس وتابعه القتبي وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوؤهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة.
1 - انظر فتح القدير وشروحه وحواشيه ج 8 ص 201 فما بعدها والعناية على الهداية قال " .. وَإِنَّمَا قَالَ: وَهَذَا أَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَبَعْضُهُمْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ الله. وحاشية الحلبي وانظر تبيين الحقائق للزيلعي 5 ص 203.