الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢تطبيقات القواعد الفقهية
الفرع العاشر التعزير بالمال
430
التعزير بالمال - أو الغرامة المالية - أو العقوبة بالمال - إلزام الجاني دفع شيء من المال يعود للدولة عقوبة له على ما اقترفه من ذنب.
والغُرُم كل شيء غَرِمْتَه من مال وغيره غَرِمَ يغرم غُرُماً وغرامةً، والإغرام إلزام الغرامة، ومنه قوله تعالى (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ) الواقعة.
وقوله جل شأنه: (وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَما) التوبة 98 / ومنه
الحمالة التي يتحملها الشخص عن غيره، وقوله صلى الله عليه وسلم " الزَّعِيمُ غَارِمٌ "
وقد كانت هذه العقوبة في بدء الإسلام ثم نسخت كما أنها كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام قال أحمد بن جحش يُعَرِّضُ بأبي سفيان في ذلك:
دَارُ ابْنِ عَمِّكَ بِعْتَهَا تَنْفِي بِهَا عَنْكَ الغَرَامَةِ
1 - الحديث أخرجه ابن ماحة في الكفالة ح 2405، ج 3 ص 141، ط 2 دار المعرفة، والبيهقي وجوب الحق بالضمان السنن الكبرى ح 11174، واحمد من حديث أبي أمامة ح 22295، وعبد الرزاق في مصنفه 14767 ج 7 ص 173 باب الكفلاء، وانظر شرح النيل ج 8 باب الحمالة. وجمهرة اللغة لابن دريد 432/ 1، وشرح الجامع للنور السالمي ج 1 ص 256 فما بعدها، حديث" فأحرق عليهم بيوتهم" وحاشية الترتيب نفس الحديث. ج 2 ص 14 فما بعدها.