تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٤

تطبيقات القواعد الفقهية

432

أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمُجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةً مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ"

واختلف أهل العلم في بقاء العقوبة المالية هنا وفي مانع الزكاة، والجمهور على نسخها كما سيأتي قريبا إن شاء الله.

فعن بَهْزِ بْن حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ

مِنْهَا شَيْءٌ.

قال في عون المعبود: "وشطر" "ماله" اختُلف في ضبط لفظ "شطر " وإعرابه فقال بعض الأئمة هو عطف على الضمير المنصوب في، أخذوها والمراد من الشطر البعض، وظاهره أنَّ ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة، وقال بعض الأئمة: شُطِرَ بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة المشددة فعل مبني

2 - أخرجه أبو داود 136/ 2، رقم 1710، والترمذي 584/ 3، ح 1289، وقال: حسن. والنسائي 85/ 8، رقم 4958، وانظر شرح النيل ج 14 ص 435 فبعدها " فِيمَا يَجُوزُ لِمَنْ جَازَ عَلَيْهِ البغاة" 1 - سنن النسائي عقوبة مانع الزكاة. ج 5 ص 17. أحمد ح 20041 ج 33 ص 241. ابن أبي شيبة ح 9986 دون قوله وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ" والبيهقي معرفة السنن والآثار، والنسائي ح

2444 وأبو داود ح 1575 وابن خزيمة 2266 والمزي: تحفة الأشراف / 11384 ج 8 ص 429.