تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠

تطبيقات القواعد الفقهية

438

وأما غرم السارق فقد روينا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت

حتى تؤديه"

وحديث يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" تفرد به المفضل بن فضالة، عن يونس، واختلف عليه في إسناده، ثم هو منقطع بين المسور وعبد

الرحمن.

وروينا عن الحسن، أنه كان يقول: " هو ضامن للسرقة مع قطع يده، وعن إبراهيم يضمن السرقة استهلكها، أو لم يستهلكها، وعليه القطع.

وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن، فهو يشبه أن يكون منسوخا بما روينا.

عَزَمَة مِنْ عَزَمَات رَبِّنَا: أَيْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقه وَوَاجِب مِنْ وَاجِبَاته.

ومنه الحديث في الثمر المعلق: "فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" قيل: هذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ فإنه لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله. وقيل: هو على سبيل الوعيد لينتهي عنه."

2 - السنن الصغرى للبيهقي 3/ 318 ح 2637 - 2639 - النهاية باب الشين مع الطاء" "شطر"

1 - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير باب الغين مع الراء "غرم"