الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٢تطبيقات القواعد الفقهية
440
عن عطاء قال: رخص رسول الله ل للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه، صلى الله عليه وسلم ولا يتخذ خبنة.
البيهقي والترمذي عن ابن عمر بلفظ: أنَّ النبي الا لو سُئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه"
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة" وابن ماجة "إذا مَرَّ أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة"
وقال صلى الله عليه وسلم:" لَا قَطعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ قُطِعَ " وفي رواية: "لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين ففيه القطع.
وعند أحمد وغيره من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ الْإِبِلِ قَالَ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِهَا بَاغِيهَا، قَالَ الضَّالَّةُ مِنْ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِئْبِ تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِهَا بَاغِيهَا، قَالَ
6
2 - ابن ماجة والبيهقي الكبرى باب القطع في كل ما له ثمن ح 17659 - 17683/ ج 8 ص 262 - 266، وفي الصغرى وفي معرفة السنن والآثار والنسائي مقتصرا على "لَا قَطَّعَ في ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ" وكذا الطبراني. ومالك في الموطأ رواية يحيى الليثي ورواية محمد بن الحسن، وابن ماجة والترمذي وابن أبي شيبة في مصنفه، وله أخرى عَنِ ابْنِ عُمَرَ بلفظ: "قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَارِ قَطَّعْ، إِلَّا مَا أَوَى الْجَرِينَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعُ إِلا فِيمَا آوَى الْمُرَاحَ" وانظر جامع البسيوي ج 4 ص 108 فما بعدها ط
الأولى التراث.