تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣

تطبيقات القواعد الفقهية

441

الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ فِيهَا ثَمَهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَيْهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمُجَنِّ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالثَّمَارُ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا قَالَ مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنْ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ قَالَ عَرَفْهَا حَوْلًا فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا فَأَدِهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ، قَالَ مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

1 - أخرجة أحمد ح 6683 ج 11 ص 273. وقد أخرج أجزاء منه؛ كل من الإمام الربيع في المسند الصحيح الاحاديث من 614 - 617، والبخاري، ومسلم وأبو داود والترمذي والحاكم والطبراني وغيرهم، في اللقطة، وفي ضالة الإبل، وضالة الغنم، وأخرجه الدار قطني ج 10/ 428، ح 4629، بأوسع منه ونصه معه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ قَالَ «هي وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، لَيْسَ في شيء مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطَّعْ إِلا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمُجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمُجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَتُهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ: "هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ في شيء مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعُ إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَتُهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ." قَالَ فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ في الطَّرِيقِ المنتاء وَفِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ قَالَ عَرَفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِهَا إِلَيْهِ وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ المئتاءِ وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ." قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِئْبِ