الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨١تطبيقات القواعد الفقهية
عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَخْرُجُوا تَقُولُونَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيُّمَا غُلامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ، فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.
عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ الْحُلِي، قَالَ: سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ الْمَمْلُوكِ إِذَا حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الْحَجُّ أَيْضًا، وَعَنْ الصَّبِيِّ يَحْجُ ثُمَّ يَحْتَلِمُ، قَالَ: يَحُجُّ أَيْضًا. وَقَدْ زَعَمْتُمْ أَنَّ مَنْ رَوَى حَدِيثًا فَهُوَ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ.
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ثُمَّ قَالَ هُوَ، مَا قَدْ ذَكَرْنَا. فَيَجِبُ عَلَى أَصْلِكُمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا الَّذِي دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَجَّ لا يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ؟ قُلْت؟ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ، عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ " وَقَدْ ذَكَرْت ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - الكلام لايزال للطحاوي - ثَبَتَ أَنَّ الْقَلَمَ عَنْ الصَّبِيِّ مَرْفُوعٌ، ثَبَتَ أَنَّ الْحَجَّ عَلَيْهِ غَيْرُ مَكْتُوب.
941
1 - أخرجه البخاري في الحدود وفي باب الطلاق في الإغلاق والحاكم في مستدركه 2 ح 2350 وأخرجه أبو داود ح 4398 - 4403 باب في المجنون يسرق .. " والنسائي باب من لا يقع طلاقه ح 3432، والترمذي فيمن لا يجب عليه الحد، وابن ماجه باب طلاق المعتوه ح 2042 وأحمد في مسند علي بن أبي طالب، والبيهقي في سننه الكبرى، والحاكم في المستدرك من حديث معمر بن راشد، وغيرهم بعدة ألفاظ "حتى يحتلم" و"حتى يبلغ" و"حتى يكبر" وحتى يشب، وحتى يعقل. وانظر فتح الباري ج 123/ 12 وسنن البيهقي الكبرى 11235/ 6 ومجمع الزوائد 6 ص 251 وصحيح ابن خزيمة 3048/ 4 والمعجم الكبير للطبراني 11141/ 11 وصحيح ابن حبان 142/ 1 ومسند أبي الجعد 741/ 1 ومسند أبي يعلي 4400/ 4 والمعجم الأوسط 3403/ 3 وسنن الدار قطني ح 173 من كتاب الحدود والديات.
79