الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٢تطبيقات القواعد الفقهية
470
وبعضهم وهو الصحيح حَمَل ذلك على أنّ المرفوع من الرواية هو ما كان يفعله بعد الجمعة، أمَّا مَا قبل ذلك فهو مِن فعل ابن عمر، ولا شك بأنَّ هذا الصواب كما
قلت.
والذين قالوا: "إنه كان يفعل قبل ذلك" قالوا: كان يَفعل قبل زوال الشمس أما بعد زوال الشمس فكان يذهب لخطبة الجمعة.
وأيضا هنالك روايات استدل بها الذين قالوا بالمشروعية، منها: أنَّه كان إذا خرج من البيت صلى ركعتين، وهذه الرواية فيها من الضعف ما فيها، ثم إنه لا دلالة فيها على المطلوب، والمسألة تحتاج إلى تفصيل طويل عريض.
لا أقول إنني سأطيل، ولكن سأجيب بِما يُقَدِّره الله - تبارك وتعالى- ولو على وجه الاختصار بما فيه الكفاية بمشيئة الله تبارك وتعالى.
المذهب الحنبلي
ابن تيمية في الصَّلَاةِ بَعْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ هَلْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ أَوْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ؟ أَمْ لَا؟ وَهَلْ هُوَ مَنْصُوصٌ فِي مَذْهَبٍ مِنْ مَذَاهِبٍ
1 - الشيخ العلامة سعيد بن مبروك القنوبي سؤال أهل الذكر الفتاوى 14 رمضان 1425 هـ يوافقه
29 أكتوبر 2004 م