تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٩

تطبيقات القواعد الفقهية

497

"وَالدَّلِيلُ عَلَى اسْتِنَانِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا "مَنْ كَانَ مُصَلِّيًّا قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِ أَرْبَعًا 1

مَعَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ"

(ق) قَبْلَ الْجُمُعَةِ) أَرْبَعٌ بِلَا خِلَافٍ وَبَعْدَهَا أَرْبَعُ بِتَسْلِيمَةٍ فَلَوْ صَلَّى بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَمْ يُعَدّ مِنْ السُّنَّةِ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ بِتَسْلِيمَةٍ أَمْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ: بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَفِيهِ خِلَافُ

الشَّافِعِي."

1 - تقدم قبل قليل.

1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي ج 2 الصلاة المسنونة.

2 - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد شيخ زادة الحنفي ج 1 باب الوتر والنوافل. وانظر بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 1 الصلاة المسنونة.