الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١تطبيقات القواعد الفقهية
9
ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس له أنَّ النبي للرأي رجلا يمشي يهادى بين اثنين فقال: "ما له؟ " قيل له: إنه نذر أن يحج ماشيا. فقال: إن الله لغني عن مشيه
فليركب."
311
والآثار صلاة المريض. ورواه أبو يعلى أيضا بطريق آخر من حديث جابر، والطبراني من حديث ابن عمر. وروى أيضا من حديثه مرفوعا: "مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْجُدَ فَلْيَسْجُدْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَا يَرْفَعُ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَلْيَكُنْ رَكُوعُهُ وَسُجُودُهُ، يُومِنُ بِرَأْسِهِ" المعجم الأوسط: ج 7/ ص 135، ح 9708. وفي أخرى "يُصَلّي المريضُ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَى قَفَاهُ، يُومِنُ إِيمَاءً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ" الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج 1/ 209، باب صلاة المريض.
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّي لا يُصَلِّي مُتَرَبَعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا الدين يسر " وقوله "بشروا" ولا تنفروا انظر المراجع في الحديث السابق. "يسروا
ولا تعسروا."
3 - صحيح ابن حبان 10/ 228 - 4383 وهو في "مسند أبي يعلى" 3424، وفيه يهادى بين ابنيه. وأخرجه مسلم 1642 في الأيمان: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، عن يحيى بن يحيى التميمي، وأبو يعلى 3842 عن زهير بن خيثمة، كلاهما عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 114/ 3 و 183 و 235، والبخاري 1865 في جزاء الصيد باب من نذر المشي إلى الكعبة، و 6701 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ومسلم،1642، وأبو داود 3301 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي 1537 في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، والنسائي 30/ 7 في الأيمان والنذور: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه، وأبو يعلى 3532 و 3881، وابن الجارود 939، وابن خزيمة 3044، والطحاوي،129/ 3، والبيهقي 78/ 10 من طرق عن حميد به وأخرجه أحمد 271/ 3 من طريق حماد، عن ثابت، به وابن رجب جامع الأصول والحكم 309/ 1 وانظر: الطحاوي شرح معاني الآثار 129/ 3 وغيرهم.