تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

تطبيقات القواعد الفقهية

27

وَفي الشَّرْع: النظافةُ المخصوصة لما يعم البدن والثوب والمكان ونحوه. ويشمل جميع أنواع الطهارة من وضوء، وغسل، وتيمم، وضرب ريح وشمس الخ. 25

هذا ومن المسائل التي يتضح فيها التيسير في الطهارات ما يلي:

1 - التيسير في بعض حالات المتلبس بالحدث الأكبر

فالْجُنُب -مثلا- والحائض والنفساء ممنوعون من دخول المسجد للحدث الأكبر

المتلبسين به.

فإذا

وجب

الغسل على المتلبسين بالحدث الأكبر وضاق عليهم الوقت لأداء العبادة ولم

يجدوا ماءً إلا في المسجد وقد بلغ بهم الحرج والمشقة إلى تناول الماء للطهارة لعدم وجوده في غير المسجد فكيف يصنعون.؟

عدم

الماء

إذا علمت ذلك وأنهم ممنوعون من دخول المسجد إلا بطهارة، بالماء أو بالتَّيَمُّم عند ء؛ وعَدِمَ أحدُهم الماءَ ولم يجده إلا داخل المسجد سقط عنه فرض الوضوء ما دام خارجا لتعدُّر الماء عَلَيْهِ، ونزل إلى فرض التَّيَمُّم لدخول المسجد، ﴿على رأي﴾ فإذا تيمم صار طاهرا، وجاز له دخول المسجد حينئذ، فإذا دخله ووجد الماء تعيَّن عَلَيْهِ الغُسْل؛ فيخرج الماء ويغتسل به.

وعند أبي محمد لا يلزمه ذلك وله الدخول ضرورةً ولا تيمم عليه. وكذا ابن بشير في الكوكب. 26.

25 - انظر: المعارج 229/ 1. الكاساني بدائع الصنائع 3/ 1.

26 - انظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي خاتمة في بعض أحكام الحائض والنفساء ج 2 ص 126/ 5 مجلدات، وج 1 ص 658 التنبيه الثالث: في الْجُنُب إذا لَمْ يَجد الماء إلا في المسجد، منهج