تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

تطبيقات القواعد الفقهية

46

شطر دهرهما ففي كل شهر مثلا تترك الحائض أسبوعا لا تصلي بسبب الحيض وفي كل سنة تترك النفساء أربعين يوما لا تصلي بسبب النفاس، فتبقى الواحدة منهن طوال دهرها في قضاء الصلوات والرحيم بعباده اللطيف بخلقه رفع عنهما هذه المشقة بخلاف الصوم ففي السنة قد يحدث مرة واحدة وقد لا يوافق صياما.

فقد روت السيدة ام المؤمنين رضي الله عنها" فيما أخرجه الترمذي وغيره. قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ الله ثُمَّ نَظْهرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا

بقَضاءِ الصَّلَاة.

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا إِنَّ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعَيِّبِ الضَّيُّ الْكُوفِيُّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْكَرِيمِ 45. ولحديث … أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى،،

25152

46

6 6

45 - سنن الترمذي 3/ 269 ح 717 وصحيح سنن النسائي: 382 وصحيح سنن أبي داود: 262 وصحيح سنن ابن ماجة ح 631 و 1670 مسند أحمد: 24082 و 24677 و 247.4 و 24930 و و 12556 وسنن الدارمي: 980 و 986 و 988 ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 270 ح 6659 و 46 - جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب الحائض تترك الصوم والصلاة، وفي باب شهادة النساء، وفي الزكاة على الأقارب، ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله؛ ككفر النعمة والحقوق، من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد، مطولاً ومختصراً وأخرجه مختصراً مسلم في العيدين، والنسائي في العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجههِ في الخُطبة، وابن ماجة في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخُطبة في العيدين، من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، به. والطبراني في المعجم الأوسط. و ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار وغيرهم، وانظر شرح السنة