تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

تطبيقات القواعد الفقهية

47

9 - نجاسة الأطعمة التي تتضرر بالغسل

إذا تنجس التمر في جراب فقد ذكر الإمام محمد بن إبراهيم أنه يغسل ما ظهر من التمر إذا انكشف فتلك طهارته قال: وأحسب أنه يقع في التمر المكنوز الضرر ولا يعجبني إدخال الضرر مع ما وجد إلى طهارة ذلك من سبيل بغير ضرر.

والتمر إذا عجن بالماء النجس فإنه يجعل في الشمس حتى تذهب الشمس تلك الرطوبات النجسة فيه فإن تلك طهارته لأنه لا يبلغ إلى غسله إلا بالمضرة ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام وعند الضرورات تزول الأحكام، ويتبدل الضيق سعة، والاختيار غير

47

الاضطرار. .

للإمام البغوي ج 1 ص 36 ط 2 ت: الأرنؤط والشاويش، ن/المكتب الإسلامي. وانظر: (دية المرأة في

الإسلام) فقد أوردته هنالك بكامله ص 11 فما بعدها.

47 - بيان الشرع 156/ 7 - 157 غسل الطعام والحبوب وما أشبهها إن تنجست.