تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢

تطبيقات القواعد الفقهية

50

وعورة المرأة كل جسدها إلا الوجة والكفين على الصحيح لأدلة كثيرة منها:- 1 - ما رُوِيَ عَنه أَنَّهُ قال لأسْماء بنت أبي بكر: "يَا أسْماءُ إِنَّ الْمَرأَة إِذَا بَلَغَت المحيض لَمْ يَصلُح أن يُرَى مِنهَا إِلا هَذَا وَهَذَا، وأشار إلى وجهه وكفَّيه. 54

2 - حديث إحرام المرأة وأمر الشارع للمرأة المحرمة بكشف وجهها " لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر أنه قال: " إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. وعلى هذا عمل هذه الأمة منذ أن أخذت دينها عنه وإلى وقتنا هذا. وهو حكم مستمر على كل محرمة بحج أو عمرة إلى أن تقوم الساعة بإذن الله.

و لو كان الوجه عورة لما أمرت بكشفه إذ لا تصح عبادة مع معصية (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) المائدة.

54 - أخرجه أبو داود 62/ 4، ح 4104، كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة. ونصه بكامله "عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق، فأعرض عنها ثم قال: "ما هذا يا أسماء؟ إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه. ج،86/ 7، رقم 13274. و في شعب الإيمان 165/ 6، ح 7796. وَفِي الْبَاب الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ عَن عَائِشَة فَقَالَتِ الْوَجْه والكفان. وانظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح

الكبير ج 6/ 675. والمعارج (ستر المرأة في الصَّلاة ج 2 ص 235؛ السابق. الكلام عَلَى غض البصر. 55 - أخرجه الدار قطني في سننه ج 2 ص 249، والبيهقي في السنن الكبرى برقم 9048 ج 5 ص 74، لكن صوّب جمع من الحفاظ وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما وانظر: الزيلعي نصب الراية تخريج أحاديث البداية، تحقيق أحمد شمس الدين، ط دار الكتب العلمية بيروت، ج 3 ص 32

و 107 والعمل على هذا عند جميع المذاهب الإسلامية في كيفية الاحرام.