تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

تطبيقات القواعد الفقهية

ولو كان عورة لما كان في موضع من المواضع إبداؤه من الفرائض إذ لا يجتمع الضدان الواجب والمحظور في موضع واحد

وإنما يجوز لها إرخاء الثوب على وجهها إن خافت فتنة عند تزاحم الرجال، من غير وجوب عليها، بدليل حديث المرأة الخثعمية الآتي إن شاء الله. 3 - حديث الخثعمية؛ أخرج الإمام الربيع في مسنده " أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إنَّ فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو

كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم. قال: فذلك ذاك" 56

56 - مسند الإمام الربيع كتاب الحج رقم 392 ووقع في رواية الطبري في حديث علي وكان الفضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله الله وجه الفضل إلى الشق الآخر فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه وقال في آخره في رواية "رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما "الشيطان وأخرجه البخاري في صحيحه ج 2/ص 657 ح 1756 وهو في "موطأ مالك"359/ 1 في الحج باب الحج عمن يحج عنه، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 993/ 1، وأحمد 346/ 1 و 359، والبخاري 1513 في الحج باب وجوب الحج وفضله، و 1855 في جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل، ومسلم 133 في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهم أو للموت، وأبو دواد 1809 في المناسك باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 118/ 5 - 119، في مناسك الحج باب حج المرأة عن الرجل، و 228/ 8، في آداب القضاة: باب الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس، والبيهقي 328/ 4، وابن خزيمة 3031، و 3033 و 3036 والطبراني (722/ 18، وأخرجه البغوي 1854 من طريق أحمد بن أبي بكر، وأخرجه أحمد (219/ 1، و 251 و 329 والدارمي،40/ 2، والبخاري 4399، في المغازي: