الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢تطبيقات القواعد الفقهية
113
:" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا عرى العمل من النية كان
عبثا ولعبا.
الفرع الثاني
في اشتراط التعيين
يشترط التعيين فيما يلتبس بغيره من العبادات كتعيين الفرض من النفل إلى غير ذلك … إلا أنه في الوضوء والغسل إن توضأ أو اغتسل للواجب أجزأه له وللمسنون والنفل، وإن توضأ للنفل أجزأه له وللفرض على الصحيح، أما إن اغتسل للمسنون أو النفل فلا يجزيه للفرض، وذلك كغسل الجنابة يجزي للجمعة لا العكس ومثل ذلك الكفارات؛ فمن نوى كفارة الظهار وكان عليه كفارة القتل لا تجزيه وكذا العكس، أو عَيَّنَ المخرج عن زكاة ماله الغائب فإذا هو تالف لا يجزيه عن الحاضر. 116
(110)
1 - تقدم تخريجه.
2 – الضياء ج 3 ص 210 ط التراث 1، لأبي المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي الصحاري من العلماء المشهورين في القرن الخامس الهجري له عدة مؤلفات منها الأنساب والإبانة وغيرها ينظر البطاشي سيف بن حمود إتحاف الأعيان ج 1 ص 350 ط 2 ومقدمة مؤلفات العوتبي الضياء ج 4، والإبانة ج 1 الأنساب ج 1 ومعارج الآمال ج 1 ص 250 بيان اشتراط النية في صحة أعمال العباد، ن مكتبة نور لدين السالمي بدية ط 1429/ 1 هـ / 2008 م.
3 - ينظر جوهر النظام للنور السالمي باب النية والإيضاح للشماخي ج 1 ص 52 وشرح النيل وشفاء العليل للعلامة قطب الأئمة أمحمد بن يوسف اطفيش ج 1 ص 73 والكوكب الدري ج 1 ص 383 وج 2 ص 98 وج 6 ص 356 و 358 تحت عنوان الحجج والبراهين مرجع سابق. 1 - الأشباه والنظائر للسيوطي مرجع سابق ص 16 وتاج الدين السبكي الأشباه والنظائر ج 1 ص 56 فما بعدها مرجع سابق.