تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

تطبيقات القواعد الفقهية

52

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أنَّ الوجة ليس عورة، ولو كان الوجه عورة لكان ستره واجبا ولأمرها الرسول بستر وجهها ولم يكتف بصرف وجه الفضل عن النظر إليها، وكان ذلك في حجة الوداع

قال العلامة الجيطاليه: وأجمعوا على أنَّ إحرام المرأة في وجهها وأنَّ عليها أن تغطي رأسها وتستر، شعرها، وأنَّ لها أن تسدل الثوب على وجهها كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت: كنَّ محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مَرَّ بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا فإذا جاز الركب رفعناه. 57

باب حجة الوداع، و 6228 في الاستئذان باب قول الله تعالى: (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) [النور: 27]، والنسائي 119/ 5، و 228/ 8 -

لا

229، وابن خزيمة 3031 و 3032 و 3033 والطبراني 723/ 18 و 725 والبيهقي 328/ 4، و 329 و 179/ 5، من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه الشافعي 994/ 1، وأحمد 212/ 1، والبخاري 1853 في جزاء الصيد: باب الحج عمن يستطيع الثبوت على الراحلة، ومسلم،1335، والترمذي 958 في الحج باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وابن ماجه،2909، والنسائي 227/ 8 - 228، والطبراني 720/ 18 و 721 و 73 و 733 و 735، والدرامي 9/ 2 - 40 و 40، والبيهقي 328/ 4 من طرق عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، وانظر الحديث رقم 3990 - 3997. 57 - قواعد الإسلام للجيطالي تحقيق بكلي،140/ 2، والحديث جاء بعدة ألفاظ هذا أحدها أنظر: سنن الدار قطني ج 2 ص 294 ح 261 - 263 - الطبراني المعجم الكبير: ج 23/ ص 280 ح 608 ابو داود في سننه ج 2 ص 167 حديث رقم: 1833 ابن الجارود في المنتقى ج 1 ص 111. حديث رقم: 418 ابن راهويه في مسنده ج 3 ص 616 حديث رقم: 1189 عبد الرزاق في مصنفه ج 3/ ص 284 حديث رقم: 14240 البيهقي في سننه الكبرى ج 5 ص 48 حديث رقم: 8833 ابن خزيمة في