الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥تطبيقات القواعد الفقهية
53
سمع
النبي
4 - حديث ابن عمر أنه والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب" ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان
ينہي النساء في إحرامهن عن لبس القفازين
الثياب."
58
فلما منعها الشارع عن لبس القفازين والنقاب في الإحرام دل على أنَّ الوجه والكفين ليسا بعورة، ولو كانا عورة لما منعها رسول الله الله من سترهما، ولا تصح عبادة مع معصية؛ إذ إبداء العورة، معصية، بل كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر بذلك لو كانا عورة. 5 - ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولا وفعلا اما القول: فقولها: "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت" 59
صحيحه ج 4 ص 204 حديث رقم: 2691 ابن حنبل في مسنده ج 6 ص 30 حديث رقم: 24067 ابن ماجه في سننه ج 2 ص 979 حديث رقم: 2935.
58 - أخرجه الترمذي. كتاب الحج. باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه برقم 833، وأبو داود. كتاب المناسك. باب ما يابس المحرم) برقم 1827. وهو عند الربيع (فيما يتقي المحرم من اللباس) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الأخفاف فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين
-
52
وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس ' 59 - أخرجه البيهقي في سننه 47/ 5 ح 8832، بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في الفتح ج 4 ص 53 وفي تغليق التعليق على صحيح البخاري بَاب مَا ينْهَى من الطيب للمحرم والمحرمة ج 3 ص 126 ساكتا عليه فهو ثابت عنده وهو شاهد قوي لحديثها المتقدم في هذا "يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض … " وكذلك يشهد له حديثها الذي بعده.