تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

تطبيقات القواعد الفقهية

56

8 - حديث المرأة التي جاءت تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي" ونصه: "عن سهل بن سعد أنَّ امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئتُ لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها، فقال: هل عندك من شيء تصدقها إياه قال: لا والله يا رسول الله، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال: أنظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا سورة كذا سورة كذا؛ عددها، قال: أتقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال نعم. فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. 63 الحديث، وكانت المرأة مكشوفة الوجه.

لا يقال: إنَّ ذلك ضرورة في المخطوبة، وذلك لأمرين: أحدهما أنه لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليجيز النظر للمخطوبة لو كان الوجه عورة مهما كان الأمر؛ لما تقدم من أنَّ إبداء

63 - أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 22 باب القراءة عن ظهر قلب، وباب النظر: إلى المخطوبة، أنظر: ح 4742 و 4833، والطبراني المعجم الكبير ح 5993 السنن الكبرى للنسائي ج 3 319 ح 5524 وج 5 ص 23 ح 8061 والبيهقي السنن الكبرى ج 7 ص 85 ح 13271 و ج 7 ص 236 ح 14136 و 14177 و مسلم في صحيحه ج 2 ص 1042 ح 1425 وأبو يعلى في مسنده ج 13 ص 517 ح 7522،7521 وفي عدة مواضع. وأخرجه الامام الربيع في كتاب النكاح باب الأولياء ح 515.

ص