الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠تطبيقات القواعد الفقهية
58
ووجه الدلالة من الحديث أنَّ الوجه ليس بعورة والخمار غطاء الرأس عند جماهير العلماء. ولو كان المراد به غطاء الوجه وكان الوجه عورةً لما أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إبداءه على أي حال، سواء أكانت مع بصير أو مع أعمى إذ الحكم واحد والحياء من الله عز وجل مقدم قبل أي مخلوق؛ لما سيأتي بعد من إيضاح، في التشديد من ابداء العورة ولو كان الانسان بمفرده.
ولا يشكل عليك أمره الله لها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم وهو أجنبي منها، فابن أمّ مكتوم ذا أسرة وأهل، ولا توجد هنالك خلوة وإنما قد توجد مخالطة، ولكونه أعمى لا
6
الزهري. وفي 415/ 6، قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب. وفي 416/ 6، قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني ابن شهاب. ومسلم 195/ 4 و 196 و 197، من عدة طرق. وأبو داود 2284، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن الله عبد بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان. وفي 2285، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل. قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار. قال: حدثنا يحيى ابن أبي كثير. وفي 2286، قال: حدثنا محمود بن خالد. قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا أبو عمرو، عن يحيى. وفي،2287، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد ابن عمرو. وفي،2289، قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي. قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. والنسائي 75/ 6، قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن عبد يزيد. وفي 144/ 6، قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن أبي عمرو، وهو الأوزاعي. قال: حدثنا يحيى. وفي 208/ 6، قال: أخبرنا محمد بن رافع. قال: حدثنا حجين بن المثنى. قال: حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب. وفي الكبرى تحفة الأشراف 18038/ 12، عن قتيبة، عن ليث، عن عمران بن أبي أنس. ستتهم؛ عبد الله بن يزيد، ومحمد بن عمرو، وعمران بن أبي أنس، وابن شهاب الزهري، وأبو حازم، ويحيى بن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره. وأخرجه
النسائي 74/ 6.
الله
بن