الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٤تطبيقات القواعد الفقهية
62
إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! ".
وقال القاضي عياض في حديث جابر له قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟
فأمرني أن أصرف بصري. 71
قال العلماء رحمهم في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع
الله تعالى: وفي هذا حجة على أنَّه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها
72
الأحوال إلا لغرض شرعي. . عن بريدة قال: قال رسول الله له لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة " 3" وفيه نفس الدليل السابق. هذا طرف من تلك الأدلة المشار
إليها.
70 - ابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 365/ 6.
71 - أخرجه ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وكذا رواه الإمام أحمد، عن هُشَيْم، والنسائي، من حديثه أيضًا. وقال الترمذي: حسن صحيح صحيح مسلم برقم 2159 وسنن أبي داود برقم 2148، وسنن الترمذي برقم 2776، والنسائي في السنن الكبرى برقم 9233. واحمد 19183 و 19220،
الله محمد بن مفلح المقدسي ج 1 ص 296. تحت عنوان (هَلْ يَسُوغُ
72 - أنظر: الآداب الشرعية عبد الْإِنْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِذَا كَشَفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الطَّرِيقِ؟)
- أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والبيهقي والترمذي ابن أبى شيبة 7/ 4 رقم 17227، وأحمد 159/ 1، رقم 1373، سنن أبي داود برقم 2149، وسنن الترمذي برقم 2777. والبيهقي في سننه الكبرى ج 7 ص 90 13293 والحكيم،181/ 3، والحاكم 133/ 3، رقم 4623، وقال: صحيح
الإسناد.