الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨تطبيقات القواعد الفقهية
الوجه، إذاً فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه، وهو معنى قوله تعالى:
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ)
فالجلباب رضي الله عنها- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل صلى الله عليه وسلم قالت: "فاستيقظت
مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها ويشهد لهذا حديث عائشة -
76 "
باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي". عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأَوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ
6 -
صلے
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. والمروط جمع مِرْط وَالْمِرْطُ كِسَاءٌ يُؤْتَزَرُ بِهِ. وفي رواية بلفظ: أخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا 77 ورد بأنه لا دليل في ذلك لكم لا في الآية الكريمة ولا في أثر السيدة عائشة وذلك من
وجوه
أحدها: أنَّ الحجاب فرض على زوجاته و باتفاق المسلمين؛ مستحب مع سائر النساء عند أمن الفتنة. كما تقدم عن القاضي عياض وغيره وفي حديث فاطمة بنت قيس،
76 - أخرجه البخاري 4473. ومسلم ح 7196 واحمد ح 25623 والبيهقي في الشعب ح 6628 وابن حبان ح 4212 و 7099 وغيرهم. 77 - الحديث الأول: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير باب قَوْلُهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) ح رقم 4480، معلقاً، وأبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في قوله ﴿ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ 61/ 4 - 4102 والحديث الثاني البخاري في صحيحه حديث ح
6
4481
والبيهقي السنن الكبرى ج 7 ص 88 ح 13286 والنسائي في سننه الكبرى ج 6 ص 419 حديث ح
11363 وابن راهويه في مسنده ج 3 ص 685
3500 و ج 4 ص 216 ح 7416.
?
1280 والحاكم في مستدركه ج 2 ص 431 ح
14