الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٤تطبيقات القواعد الفقهية
92
يقول: إن أمكنها الغسل إذا رأت الحيض فلتغتسل من جنابتها ثم تقعد حتى ترى الطهر
ثم تغتسل من الحيض
12."
وممن رجّح تعدد الاغتسال بتعدد الحدث أيضا؛ الإمام القطب في شرح النيل قال: وَمَنْ وَقَعَتْ بِهَا جَنَابَةٌ وَحَيْضٍ، أَوْ جَنَابَةٌ وَنِفَاسُ، فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا غُسْلَانِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، وَإِنْ أَمْكَنَ لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجَنَابَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ جَازَ، وَقِيلَ: يُجْزِتُهَا غُسْل وَاحِدٌ إِذَا طَهُرَتْ، وَقِيلَ: غُسْلَانِ إِذَا طَهُرَتْ وَلَا يُجْزِيهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ مَا بِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ غَيْرُ مَا بِهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ فَلَا يُجْزِي
121
وَاحِدٌ .. "121
وفي المنهج: "ويختلف في غُسلها إذا طهرت من الحيض، فقول: يجزيها غسل واحد لحيضها وجنابتها، وقول يجب عليها غسلان غسل لحيضها وغسل الجنابتها، وكذلك إذا أتاها النفاس وهى جنب، القول في ذلك كالقول في الحيض.
واختلف فى الميَّت الجنب، فقول: غسل واحد يجزيه، وقول: للجنابة غسل
ابن بيان بين حومتي بازيم وجعبيرة والمشائخ السبعة هم: ابو عمران موسى بن زكريا المزاتي الدمري وأبو محمد عبدالله بن مانوح اللمائي وابو عمرو النميلي الزواغي الجربي وابو يحيى زكريا بن جرناز اللالوتي النفوسي وجابر بن سدرماع الجربي وكباب بن مصلح المزاتي وابو مجبر توزين المزاتي؛ وهو غير الديوان الكبير المسمى ديوان مشائخ أريغ الذي ألّفَ في القرن السادس الهجري عام 560 هـ بسدراته. ينظر تاريخ جزيرة جربة للشيخ سالم بن يعقوب ص 107 فما بعدها.
2 - الديوان باب غسل المرأة من الحيض والنفاس، مخطوط كتاب الحيض ص 217. - شرح النيل ج 1 غسل الجنابة، وباب موجبات الاغتسال، وعلامات الطهر، والكوكب الدري والجوهر البريء للعلامة عبد الله بن بشير الحضرمي الصحاري ق 12 ه الغسل من الجنابة ج 2 93 مرجع سابق وج 6 ص 359 النهج السابع والأربعون في إيضاح الحجج والبراهين من الكوكب المرجع
السابق.
ص