الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٥تطبيقات القواعد الفقهية
وللطهارة غسل والمرأة إذا كانت جنباً وحائضاً، فقول: يجزيها غسل واحد وقول: تغسل
غسلاً للجنابة وغسلاً للحيض وغسلاً للطهارة. 122
93
1 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للعلامة خميس بن سعيد الشقصي ج 3 ص 444 ط التراث مرجع
سابق.
٩٥ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.