الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥تطبيقات القواعد الفقهية
83
قال جل شأنه موجبا على عباده غض أبصارهم وحفظ فروجهم وستر سوءاتهم: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَتَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى هُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (3) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَابِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَابِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (النور.
والنظر إلى عورة الغير عدا- الزوجين فيما بينهما حرام كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله من طريق ابن عباس ملعون من نظر إلى فرج أخيه، أو قال إلى عورة أخيه، وملعون من أبدى عورته للناس
ولقوله صلى الله عليه وسلم " من نظر إلى عورة أخيه متعمدا لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة "98
97 - أخرجه الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب / ح /638.
98 - أخرجه ابن عساكر عن أبى هريرة والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 356/ 2، رقم 391. وفي أخرى: "نظر الرجل إلى عورة أخيه كنظره إلى الفرج "الحرام" والحاكم في الكنى والديلمي 286/ 4، رقم 6845. وأورده ابن حبان في الضعفاء 310/ 1، ترجمة.370. عن ابن عمر والكنز ح