الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦تطبيقات القواعد الفقهية
84
ولقوله لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي
99
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد .... وقوله: " .. لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ لِلرَّجُلِ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ
إِلَيْهَا
1 .. "
وفي أخرى" لا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلا الْوَالِد وَالْوَلَد ....
13079 وفي غيرها "لا يحل لرجل أن ينظر إلى سوءة أخيه. أخرجه ابن عدي 238/ 6، ترجمة 1715 محمد بن الزبير، والحاكم في الكنى وابن عساكر عن ابن عمر،)، والكنز ح 13080.
6
ح
8.1 A
99 - أخرجه أحمد،63/ 3، ح 11619، ومسلم،266/ 1، ح 338، وأبو داود 41/ 4، والترمذي،1095، ح 2793 وقال حسن غريب صحيح. وابن خزيمة 40/ 1، ح 72، وابن حبان 385/ 12، ح 5574، وابن أبي شيبة 42/ 4، ح 17596، وابن ماجه،217/ 1، ح 661. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى 373/ 2، ح 1136، وأبو عوانة 238/ 1، ح 807 والحاكم 1994، ح 7359 وقال: صحيح الإسناد. والديلمي 44/ 3، ح 4114.
100 - أخرجه أحمد (387/ 1، رقم 3609 و 3668 و 4175 و 4190 و 4191 و 4407 و 4424 و 4229 و 4395، والبخاري ح 4942، وأبو داود ح 2150 والترمذي ح 2792، وقال: حسن صحيح. والطيالسي ح،268، والنسائي ح 9231، وأبو يعلى رقم 5083. من طريق ابن مسعود وتتمته " وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ أَوْ قَالَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ. قَالَ فَسَمِعَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ: فِيَّ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي رَجُلٍ اخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بئرٍ" وللحديث عدة ألفاظ متفقة المعنى هذا أتمها انظر: المراجع السابقة أعلاه. 101 - أخرجه أيضًا الديلمي 162/ 5، رقم 7821 وانظر: الشيباني الآحاد والمثاني 4/ 592 ح 2752 وانظر: التعليق السابق.